السيد الخوئي

79

كتاب الطهارة

( مسألة 16 ) : الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض بل لا يبعد اجزاؤه ( 1 ) عن غسل الجنابة بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم . ( مسألة 17 ) : إذا كان يعلم اجمالا أن عليه أغسالا لكن لا يعلم ( 2 ) بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه كما

--> ( 1 ) راجع الوسائل : ج 1 باب 30 من أبواب من يصح منه الصوم .